الشيخ الأنصاري

276

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وعلى الأول ( 1 ) فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ ( 2 ) . ولو استأمره ( 3 ) فإن أمره ( 4 ) بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا إذ ( 5 ) الغرض من الشرط .